إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للمبنى أو وحدة منه " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود " .
الطعن
رقم ۱۸٦٥۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.