إثبات ." شهادة ."
الموجز
الإعفاء من أداء الشهادة وفق المادة 289 غجراءات رهن بطلب ذلك ممن ذكرتهم سماع شهادتهم والتعويل عليها. لا عيب. ماداموا لم يعترضوا على أدائها. نطاق التزام أحد الزوجين. بعدم إنشاء ما أبلغه به أثناء قيام الزوجية بغير رضاه. المادتان 209 مرافعات سابق و67 من قانون الإثبات.
القاعدة
إن ما يثيره الطاعن بدعوى خطأ استناد الحكم لأقوال ... ... ... على والده وأقوال ... ... ... على مطلقها ... ... ... لأن ذلك منهي عنه بنص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له، وإنما أعفي من أداء الشهادة إذا أراد ذلك، وأما نص المادة 209 من قانون المرافعات - المادة 67 من قانون الإثبات الحالي - فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر، وإذ كان البين من الرجوع إلى المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن هذين الشاهدين لم يطلبا إعفاءهما من الشهادة أو اعترضا على أدائها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنهما إنما شهداً بما وقع عليه بصرهما أو اتصل بسمعهما إبان الحادث فإن شهادتهما تكون بمنأى عن البطلان ويصح في القانون استناد الحكم إلى أقوالهما.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 1978 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وصلاح الدين الرشيدي، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ. (25) الطعن رقم 826 لسنة 48 القضائية (1 و2 و3) إثبات. "شهادة". "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". (1) تقدير الأدلة. حق لمحكمة الموضوع. لها تجزئة أقوال الشاهد والموائمة بين ما أخذته عنه وعن الشهود الآخرين. إيراد مؤدى أقوال الشهود جملة. لا يعيب الحكم. ما دام ينصب على…

