الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض ." مايجوز وما لايجوز الطعن فية بالنقض ". أسباب الطعن . مالايقبل منها ".الطعنرقم ۸۳۲ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۸/۱۱/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۹رقم القاعدة۱٦۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول