شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " بطلانه : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى " .

الطعن
رقم ۱٤٥۸۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۱۰⁩

الموجز

ثبوت تمسك الطاعن أمام محكمتي الموضوع بتملكه عين النزاع وتقديمه عقد شرائه لها والعقد المشهر سند ملكية البائعين له . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه وعن بحث ملكية المطعون ضدهم لها وقضاؤه برفض دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه استناداً لسبق بيع بعض المطعون ضدهم عين النزاع لمشتري آخر ولعدم وجود عقد قسمة بين الملاك باختصاص المطعون ضدهم بالمساحة المبيعة . خطأ وفساد وقصور . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وأمام الخبير بتملكه لعين النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ 23/2/2004 وقدم محضر صلح مؤرخ 23/2/2014 وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة وجعْله في قوة السند التنفيذي كما قدم المشهر 4878 لسنة 1968 شهر عقاري جنوب القاهرة بعقد إلغاء وقف وإشهار إرث وقسمة، والثابت به بالصفحة 7،6 ملكية المطعون ضدهم وآخرين غير مختصمين في الطعن عدا الرابع والخامسة والسادس لعين النزاع، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يمحصه في ضوء المستندات المقدمة في الدعوى وأمام الخبير، كما لم يتناول بحث ملكية المطعون ضدهم البائعين للطاعن بعقد البيع سند التداعي، وانتهى إلى رفضها استناداً إلى سبق بيعها من بعض المطعون ضدهم وآخرين غير مختصمين في الطعن إلى الجمعية التعاونية لبناء مساكن ضباط الشرطة وأسرهم بالعقد المشهر سالف البيان، وحجب نفسه عن بحث مدى صحة ونفاذ تلك العقود بالنسبة للقدر المبيع، إذ إنه كان يتعين عليه بحث ملكية البائع في كلا من العقدين لمعرفة المالك الحقيقي لأرض النزاع وبيان العقد الصحيح لترتيب أثره وعدم سريان العقد الآخر لِما لذلك من تأثير في النتيجة التي قد ينتهي إليها، كما التفت الحكم عما أثاره الطاعن بدفعه من أن الجمعية تمتلك قطعة أرض طبقاً للمسجل 8758 لسنة 1978 وهى تختلف عن الأرض عين النزاع، كما فاته أن عقد البيع للجمعية بالصفحة رقم 20 بالمشهر سالف البيان الذي استند إليه مُعلَّق على شرط سداد باقي الثمن على أقساط سنوية ولم يتحقق من تنفيذ بنود ذلك العقد بين الطرفين وعما إذا كان ذلك البيع قد صار نهائياً وباتاً بسداد كامل الثمن من عدمه، كما أن المحكمة لم تُكلِّف الخبير ببحث ذلك بل إنها استندت إلى ما جاء بتقرير الخبير على الرغم من قصوره وعدم كفايته لنفي الملكية عن المطعون ضدهم البائعين للطاعن وإقرارها للجمعية السالف ذكرها الغير مختصمة بالطعن، ومن ثَم فإنه لا يسوغ لها التفاتها عن بحث دفاع الطاعن سالف البيان لكونه دفاعاً جوهرياً من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتقول رأيها في شأن دلالة تلك المستندات المؤيدة له إيجاباً أو سلباً، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المستندات ولا يبين منه أنه محَّصها أو اطلع عليها فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه، فضلاً عن أن ما استند إليه الحكم من عدم وجود عقد قسمة بين الملاك على الشيوع يفيد اختصاص المطعون ضدهم بالمساحة عين النزاع على فرض صحته ومن ثَم تنتفى ملكيتهم جميعاً للمساحة المبيعة ملكية ثابتة ومفرزة ومسجلة فهو استنباط فاسد، إذ إن طلبات الطاعن هي صحة ونفاذ العقد الصادر من المطعون ضدهم له فقط ولم يطلب تسليم عين النزاع مفرزة، وأنه ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو مُعلَّقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل البيع، ويعتبر البيع صحيحاً ونافذاً في حق الشريك البائع ومنتجاً لآثارة القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة ويحق للمشتري طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا البيع قِبَل المطعون ضدهم حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه ومن ثَم يستطيع أن يحاج به المطعون ضدهم البائعين له في فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليهم التصرف في هذا القدر إلى الغير، فضلاً عن أن بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشتري وله دون غيره أن يطلب إبطال العقد كما أن له أن يجيزه، وإذ طالب البائع بتنفيذ التزاماته يُعد هذا إجازة منه للعقد، وكان الثابت تقديم محضر صلح مؤرخ 23/2/2014 وطلب الطاعن إلحاقه بمحضر الجلسة وجعْله في قوة السند التنفيذي إلا أن المحكمة التفتت عنه رغم أنه يفيد إجازة البائعين المطعون ضدهم للعقد، ومن ثَم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق وبالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع الذي جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد " (أ) المدنيةــــــــــــــــبــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـي / فـــــــــــــــــــــــراج عبـــــــــــــــــــــاس     نـــــائــب رئــيس الــمــحــــكمـــــةوعــضوية الـسـادة القـــضاة / فيصـــــــــــــــــل حرحــــــــــــــــــش  ، د/ محمود عبد الفتاح محمـدخالد عادل عبد اللطيــــــــــــــف  و د/ وليـــــــــــــــــد عبد الســـــــلام"نــــــــواب رئيس المحكمـــة"بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / خالد الإتربي.وأمين السر السيـد / محمد أحمد عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأحد 29 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 10 من مارس سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا