الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفاع . تمسك المتهم في التبديد بانه لم يكن يعلم بيوم البيع وطلبه ضم أوراق لاثبات ذلك .الطعنرقم ۳۷۰ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰٥/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة٤۰۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول