نقابات .محاماة . قانون "تفسيره".
الموجز
إجازة القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 227 لسنة 1984 و98 لسنة 1992 . لكل مرشح أن ينيب عنه محامياً لا يقل عن درجة قيده في حضور إجراءات الفرز . عدم تمسك المرشح بهذا الحق . وعدم ترتيب القانون جزاء على مخالفته : أثره .
القاعدة
من المقرر ان القانون رقم17 لسنة1983المعدل بالقانونين رقمى227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992وان اجاز لكل مرشح ان ينيب عنه محاميا لا يقلعن درجة قيده في حضور إجراءات الفرز ولم يثبت ان أياً من المرشحين قد تمسك بالحق الذى خولته له هذه المادة وحرمانه منه هذا فضلاً عن ان القانون لم يترتب البطلان على مخالفة هذا الاجراء فان الطلب يكون غير منتج في الدعوى ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن هذه الطلبات ولا يحول ذلك دون قضائها في الطعن والتعرض لموضوعه ما دامت المحكمة قد اعطته الفرصة لابداء دفاعه الموضوعى وقعد هو عن ذلك.

