إثبات "شهود". مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" "سلطتها في تقدير جدية التحريات" "سلطتها في تقدير الدليل". قانون "تفسيره" "تطبيقه". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱٤۰۱۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.