إثبات "بوجه عام". مواد مخدرة. دفوع "الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات" "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱٤۰۲٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.