بطلان " بطلان الأحكام : إغفال بحث دفاع جوهري : القصور في أسباب الحكم الواقعية ". حيازة " عناصر الحيازة : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". ملكية " من أسباب كسب الملكية : وضع اليد المدة الطويلة ".
الطعن
رقم ۱۲۸۳۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۸/۲۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.