الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإرث " التركة : تمثيل الوارث للتركة ". تركة " تحديد نطاق التركة : تمثيل الوارث لباقى الورثة فيما يقضى به للتركة ". حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم بتقدير التعويض الموروث لأحد الورثة بالنسبة لبقيتهم. تعويض " تقدير التعويض : تقدير التعويض الموروث لأحد الورثة اكتسابه حجية بالنسبة لباقى الورثة.الطعنرقم ۱۹۱۳۱ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۸/۲۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول