استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱۷٤٥۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.