بيع " بيع الحصة الشائعة " "بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة" . شيوع "تصرف أحد الشركاء : بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع : وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع" . ملكية " الملكية الشائعة: قسمة المال الشائع" .
الطعن
رقم ۲۱۳۹۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.