محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســــــن محمد أبو الحســــــين فتحيمحمد يوســــــــــــــف ومحمد مطـــــــــــــــــــــر" نواب رئيـس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ كريم يحيى. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 19 من ربيع الأول سنة 1445ه الموافق 4 من أكتوبر سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8173…

