شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أهلية " سلطة الوصى ".

الطعن
رقم ۹٥۲۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲۱⁩

الموجز

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض نقل الحيازة بمقولة عدم توافر الحالات المنصوص عليها بقرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 وعدم حصول القيم على المحجور عليه على إذن من النيابة الحسبية بالبيع الصارد للطاعنين على الرغم من انتهاء القوامة بوفاة المحجور عليه وعدم موافقة ورثة الحائز على نقل الحيازة رغم تسليمهم بالطلبات للطاعنين. خطأ.

القاعدة

إذ كان الثابت بالصورة الرسمية من تقرير الخبير المنتدب أن الطاعنين قد اشتروا أطيان النزاع بموجب عقود ابتدائية مؤرخة في 13/3/2006 وأن هذا البيع قد صدر من/ .. بصفته قيماً على المحجور عليه/ .. والذي ثبت بالإعلام الشرعي – والمقدم صورة رسمية منه مبلغة لمحكمة النقض – وفاته بتاريخ 19/9/2009 وانحصار إرثه الشرعي في شقيقته المطعون ضدها السابعة والتي مثلت وباقي المطعون ضدهم – ورثة الحائز – بوكيل عنهم أمام الخبير المنتدب وسلموا بالطلبات للطاعنين دون أن تدفع المطعون ضدها السابعة – مورثة المحجور عليه – ببطلان البيع الصادر للطاعنين لعدم الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بشأنه وباعتبار أن هذا البطلان نسبى شرع لمصلحتها من بعد ثبوت وفاة المحجور عليه، وإذ كان الثابت بتقرير الخبير أن الطاعنين يضعون اليد على أطيان التداعى بموجب عقود البيع الصادرة لهم كل بحسب مشتراه ومن ثم فقد أصبحوا الحائزين الجدد لها بسيطرتهم المادية وحيازتهم القانونية لها مما كان لازمًا إجابتهم لطلبهم بنقل هذه الحيازة إليهم بالجمعية الزراعية والتي اختصمت في الدعوى ولم تعترض على طلبهم بتعديل الحيازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض نقل الحيازة بمقولة عدم توافر الحالات المنصوص عليها بقرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 وعدم حصول القيم على المحجور عليه على إذن من النيابة الحسبية بالبيع الصارد للطاعنين على الرغم من انتهاء القوامة بوفاة المحجور عليه وعدم موافقة ورثة الحائز على نقل الحيازة رغم تسليمهم بالطلبات للطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب                 " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت      ،     هــــــــشــام مــحـمـــــــــــــد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله       و      مصطفـى حسين مصطفى" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / حاتم محمد سيد.والسيد أمين السر / محمود طارق.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الأحد 12 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 21 من إبريل سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتى –فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا