نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إجراءات "إجراءات التحقيق " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ٤۲٤۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.