إثبات "بوجه عام" "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤۳۷٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.