نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــــــــــةنــائبي رئيس المحكمةحســــــام عــــــــــلي و حـــــــــــــازم هـــــــــــــــانئوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عادل.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 5 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 13 من مايو سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2293 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن:.................. " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها "الوقائعاتهمت النيابة…

