محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة" " سلطتها فى تقدير عمل الخبير " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : إعادة المأمورية إلى الخبير " . خبرة " تقدير عمل الخبير " .
الطعن
رقم ۱۱۸۰ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۸/۳۱
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.