شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص "الاختصاص الدولى : مسائل التحكيم" " الاختصاص النوعى: المحكمة المختصة بمسائل التحكيم" . تنفيذ "تنفيذ الأحكام الأجنبية : الاختصاص بإصدار الأمر بتنفيذها" . معاهدات "اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية" . دعوى "دعوى بطلان حكم التحكيم". تحكيم " تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ".

الطعن
رقم ٦٤۱ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۷/۰٦⁩

الموجز

المادتان الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية . مفادهما . اعتراف كل دولة منضمة إليها بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها . إثبات المحكوم ضده توافر أحدى الحالات الخمس الواردة فى م 5/1 من الاتفاقية أو أن يكون النزاع مما لا يجوز الالتجاء للتحكيم لتسويته أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام.

القاعدة

أنه قد أوجبت المادتان الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك لعام ۱۹5۸ الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم ١٧١ لسنة ١٩٥٩ الصادر في ٢ / ٢/ ۱۹٥٩ وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتباراً من ٨/٦/١٩٥٩ اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتي يحددها قانونها الداخلي، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توفر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية وهي: (أ) نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو بطلانه (ب) عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر (ج) مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم (د) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق (هـ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه، أو يتبين لقاضي التنفيذ - طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها - أنه لا يجوز قانوناً الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع، أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام ويترتب على توافر أي من هذه الأسباب أن تقبل المحكمة الدفع وترفض إصدار الأمر بالتنفيذ

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضـــــــي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي             نائــــــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / محمـــــــــــــــــــــود التركـــــــــــــــــــــــــاوي      ،     محمـــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                         حســــــــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــــــــــــــرحان       و     ســــــــــــــــــــــــــامح عـــــــــــــــــــــــــــــــرابي                                                " نــــواب رئيس المحكمـــة "بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد خيري.وحضور السيد أمين السر/ ربيع مصطفى عبد الرحمن.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت (الخميس تجاري) 30 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق 6 من يوليو سنة 2024. أصدرت الحكم الآتي:في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 607، 641 لسنة 71 ق.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا