استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
لا يشترط لثبوت جريمة إحداث عاهة مستديمة . وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
الطعن
رقم ۲۲۳٤۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.