نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحـــــــــــــــت دغــــــــــيم (نائب رئيس المحكمـة)وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــــــــدر خليفــــــــة خـــــــــــــالد جــــــــــــــــــــــــــاد " نائبي رئيس المحكمة " ياســـــــــــــر الأنصـــــاري تامـــــــــــــــــــر عاطـــــــــــــــــف وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / وائل النجار . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 18 من جمادى الأول سنة 1445 هـ الموافق 2 من ديسمبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11832 لسنة…

