محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ".
الموجز
محكمة الموضوع . لها سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها .

