استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . مواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱٤۳۰٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.