بيع " بيع الوفاء " .
الموجز
بيع الوفاء . شرطه . أن تتجه إرادة الطرفين وقت ابرام العقد إلى اختفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة . خلو المبيع من هذا الشرط . مؤداه . صحه العقد . لا يغير من ذلك تعليق العقد على شرط فاسخ غير متعلق بارادة البائع أو متعلق بها في حاله اخلال المشترى بالتزاماته .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ، فإذا خلا البيع من هذا الشرط الإرادى المحض المتعلق بمطلق إرادة البائع كان العقد صحيحاً ولا يغير من ذلك أن يكون معلقاً على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلق بإرادته في حالة إخلال المشترى بالتزاماته .

