نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحـــــــــــــت دغيـــــــــم ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة خالــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــادهانــــــــــــــــي صبحــــــي شــــــــــــــــــريف لاشيـــــــــــــــــن " نــــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل النجار . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 18 من جمادى الأول سنة 1445 هـ الموافق 2 من ديسمبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

