عمل " العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة : علاقة عمل : ضم مدة خدمة عسكرية : أقدمية". دستور " دستورية القوانين " . قانون " سريان القانون " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الطعن
رقم ۸۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۲٦
الدائرة
الدوائر العمالية
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۹٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.