إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خـــلــيـــفـــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عـــــصـــــام عــــبـاس و رفـــــعـــــــــت ســـــــنـــــــدوالـــســـيــــد جــــابـــــر و هــــيـــثــــم خـــــــضـــــــــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عادل.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 5 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 13 من مايو سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5280 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :1- .................. " الطاعنان "2- ..................ضــدالنيابة…

