استدلالات
الموجز
جمع الاستدلالات الموصلة إلى التحقيق . ليس مقصوراً على رجال الضبطية القضائية. لمساعديهم الحق في ذلك وتحرير محاضر بما أجروه. أساس وشرط ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن جمع الاستدلالات الموصلة إلى التحقيق وعلى ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مقصوراً على رجال الضبطية القضائية بل أن القانون يخول ذلك لمساعديهم ومادام هؤلاء قد كلفوا بمساعدة مأمورى الضبط القضائي في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهم فيكون لهم الحق في تحرير محاضر بما أجروه.

