اختصاص مأمورو الضبط القضائي
القاعدة
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن الطاعن ضبط في حالة تلبس بجريمة تداخل في وظيفة عمومية عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك المنطبقة على المادة 155 من قانون العقوبات ، وأن القائم بالضبط والتفتيش هو الرائد / ......... من مكتب تحريات ......... فرع التحريات العسكرية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 12/2 من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007 قد نصت على أن ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية هو من مأمورى الضبط القضائي العسكرى - كل في دائرة اختصاصه - وأجازت المادة 16 من القانون لعضو الضبط القضائي العسكرى في أحوال الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أى شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفياً شخصاً له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التى تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه ، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى تسويغ تفتيش الطاعن والسيارة الذى أسفر عن ضبط المخدر وفقاً لنص المادتين المذكورتين ، ولا ينازع الطاعن في أن القائم بالتفتيش هو من ضباط الشرطة العسكرية ، فإن النعى على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

