نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضي / مصطفــــــــى حســــــــان " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلــــف عبــــــد الحافظ نــــــــــــــــــــادر جويلــــــــــــــي أحمـــــــد مدحت نبيه و حــــــــازم رشيــــد كيلانـــــي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود يحي خليفه .وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 12 من رجب سنة 1445هـ الموافق 24 من يناير سنة 2024م .أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن…

