حكم
الموجز
متى يجوز طلب إلغائه؟
القاعدة
إن القانون الجنائي لا يقيم وزناً لمصلحة غير المحكوم عليه، ولا يجيز لورثته التحدي بالمصلحة الأدبية لطلب إلغاء حكم إلا استثناء وفي صورة معينة نصت عليها المادتان 233 و234 تحقيق جنايات وهي صورة إعادة النظر في حكمين متناقضين يستنتج من أحدهما دليل على براءة المحكوم عليه في الآخر، أو في حكم صدر على متهم بجناية قتل ثم وجد المدعي قتله حياً أو حكم صدر بناء على شهادة ثبت قضائياً فيما بعد أنها شهادة زور.

