قتل عمد. جريمة "أ ركانها". قصد جنائي. باعث.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / حمــــــوده نصـــــــــــار أيمــــــــــــن العشـــــــــــري محمـــــد أحمـــد خليفة " نواب رئيس المحكمـــة " أميـــــــــــــــــر إمبابــــــــــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى علام . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 5 من ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 11 من يونيه سنة 2024 م…

