خطأ. ضرر. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التعويض " "مسئولية جنائية ".مسئولية مدنية .دعوى مدنية .اختصاص "اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية "حكم تسبيبه "تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱۲٦٦ لسنة ٤۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷٤/۰۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.