قانون "تطبيقه".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و د/ كــــــــــاظــــــــــم عـــــطيــــــــــــة وأشــــــــــــــــــرف خيـــــــــــــــــــرى و شــــــــريــــــــف الشيتــــــــانـــــــــى نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عصام.وأمين السر السيد/ حسن سعد. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 7 من المحرم سنة 1446 هـــــ الموافق 13 من يوليه سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6463 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:............ محكوم عليه ضــــــــــدالنيابــــــــــة العامــــــــــةالوقائــــــــــــــــــــعاتهمت…

