دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . وكالة " الوكالة العامة : تجاوز حدود الوكالة " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : الإحالة للتحقيق " .
الموجز
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بإجازة المطعون ضدهما لعقد الإيجار منذ إبرامه طالبين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه بما حجبه عن التحقق من علم المطعون ضدهما بشروط العقد وإجازته . قصور .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعى من إجازة المطعون ضدهما للعقد منذ إبرامه وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من علم المطعون ضدهما بشروط عقد الإيجار وإجازتهما له منذ إبرامه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ورفض إحالة الدعوى إلى التحقيق دون مسوغ ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

