إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . سلاح . ذخائر . استعمال القوة والعنف مع موظف عام . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٦٥٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.