تأمين " نطاق عقد التأمين " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهه إليه " " سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات ".
الطعن
رقم ٤۷۲٦ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰٤/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
۷۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.