حكم " حجية الحكم
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضـــــــي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نائــــــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / محمـــــــــــــــــــــود التركـــــــــــــــــــــــــاوي ، محمـــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حســــــــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــــــــــــــرحان و ســــــــــــــــــــــــــامح عـــــــــــــــــــــــــــــــرابي " نــــواب رئيس المحكمـــة "بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد المحسن أبو الروس.وحضور السيد أمين السر/ خالد حسن حوا.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 21 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق 27 من يونيو سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعون المقيد في جدول المحكمة بأرقام 16420، 19118، 19256 لسنة…

