شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " حجية الحكم

الطعن
رقم ۱٦٤۲۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۲۷⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبل الدعوى لوجود شرط تحكيم . النعي عليه على غير أساس . الحكم الصادر في المسألة المدنية . حجيتها نسبية ومقصورة على أطرافها .

القاعدة

إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على أن هذا الشرط جاء بالبند التاسع من عقد الشراء الهامشي سند الدفع - جوازياً للطرفين وليس وجوبياً جازماً وكان ما ذهب إليه الحكم له أصله الثابت في العقد - المقدمة صورته من الطاعن رفق صحيفة طعنة الأول- فإن هذا النعي يكون على غير أساس دون أن ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بالنعي بسبق قضاء المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في دعوى مماثلة بقبول دفع مماثل استناداً لنص مماثل ذلك بأنه بفرض صحة ما ذهب إليه الطاعن فإن الأحكام الصادرة في المسائل المدنية ذات حجية نسبية قاصرة على طرفيها.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضـــــــي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي             نائــــــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / محمـــــــــــــــــــــود التركـــــــــــــــــــــــــاوي      ،     محمـــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                         حســــــــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــــــــــــــرحان       و     ســــــــــــــــــــــــــامح عـــــــــــــــــــــــــــــــرابي                                               " نــــواب رئيس المحكمـــة "بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد المحسن أبو الروس.وحضور السيد أمين السر/ خالد حسن حوا.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 21 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق 27 من يونيو سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعون المقيد في جدول المحكمة بأرقام 16420، 19118، 19256 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا