دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " .
الموجز
محكمة الموضوع . التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وانزال الوصف الصحيح في القانون عليها . تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض التى لها أن تعطى الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح . شرطه . عدم اعتمادها في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع .
القاعدة
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تسبغ عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات وهى في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التى يكون لها أن تعطى الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الثلاثاء (ج) المدنية الطعن رقم 15657 لسنة 83 القضائية جلسة الثلاثاء ( ج ) 19 من إبريل 2016 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى د / فتحى المصرى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة / عبد الله عيد حسن ، سالم سرور صلاح عبد العليم و زياد غازى " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2،1) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " . (1) تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق . العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات…

