إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها الامتداد " " أسباب الإخلاء : ترك العين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال" "القصور في التسبيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار : استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " .
الطعن
رقم ۹۸٦۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.