سبق إصرار. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر ظرف سبق الإصرار" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۲۰۹۹٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.