الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةنقض " حالات الطعن بالنقض : الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ". حكم " منطوق الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات "الطعنرقم ۱۷۱٦۷ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٦/۲۷الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول