رابطة السببية . إثبات " بوجه عام " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱٦٥۳۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.