دعوى " من أنواع الدعاوى : دعوى الاثراء بلا سبب . عقد " سلطان الإرادة " . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير" . خبرة "سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير" . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير عمل الخبير " "سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى
الطعن
رقم ۱۹۳۹۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.