إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــــــــلي حسنين و عــــــــــــادل عمــــــــــــــــــــــارة وتامـــــــر الجمـــــــــــال نواب رئيس المحكمة وأحمد رأفتبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب المنوفي .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 2 من ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 8 من يونيه سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 16005 لسنة 92 القضائية .…

