سرقة بإكراه . بيان ظرف الإكراه .
الموجز
سرقة بإكراه. بيان ظرف الإكراه. إثبات الحكم أن المتهم وزملاءه ضربوا المجني عليه بالعصى حتى كسرت ذراعه وهددوه بإطلاق النار . ذلك يكفي .
القاعدة
متى كان الحكم حين أدان المتهم بجناية السرقة بالإكراه قد بين واقعة الدعوى وأثبت أن المتهم وزملاءه ضربوا المجني عليه بالعصي حتى كسرت ذراعه وهددوه باستعمال السلاح بأن أطلق عليه أحدهم عيارين ناريين وبذلك شلت مقاومته وتمكنوا من سرقته فإنه يكون قد بين ظرف الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1950 (94) القضية رقم 1113 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. (أ) سرقة بالإكراه. بيان ظرف الإكراه. إثبات الحكم أن المتهم وزملاءه ضربوا المجني عليه بالعصي حتى كسرت ذراعه وهددوه بإطلاق النار. ذلك يكفى. (ب) إثبات. الاعتماد على قول للشاهد واطراح قول آخر له. جوازه. (ج)…

