شركات " الشخصية المعنوية للشركة " .
الموجز
شركات الأشخاص . لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فيها . مؤداه . عدم جواز التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديون الشركاء الخاصة . لدائني الشركاء التنفيذ على حصة الشريك المدين في الأرباح أو نصيبه مما يتبقى من أموالها عند تصفيتها حال إفلاس أحد الشركاء . شرطه . عدم اتفاق الشركاء على خلاف ذلك .
القاعدة
لشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم بما لا يجوز لدائنى الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء ، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصتهم في الأرباح أو نصيبهم مما يتبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها إثر إفلاس أحد الشركاء – ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك – باعتبارها جزءًا من روكية المفلس بعد استقرار التصفية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 2013 برئاسة السيد القاضي / على محمد على " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عطية النادى، حسام هشام صادق، إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " وخالد السعدونى . (40) الطعن رقم 13374 لسنة 81 القضائية (1) شركات " الشخصية المعنوية للشركة " . شركات الأشخاص . لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فيها . مؤداه . عدم جواز التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديون الشركاء الخاصة . لدائني الشركاء التنفيذ على…

