شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تعيين " مسوغات التعيين ". خدمة " مدة الخدمة : انتهاء الخدمة ".

الطعن
رقم ۳٥٤ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٤/۰٦/۰۸⁩
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
۱۰

الموجز

تضمين الطالب ضمن مسوغات تعيينه بالنيابة العامة مستندات مثبت بها أن تاريخ ميلاده 2 / 1 / 1946 و إقراره بهذا التاريخ ببطاقة بيانات بخط يده و هو في درجة رئيس محكمة استئناف . أثره . طلبه تعديل قيد ميلاده إلى 2 / 1 / 1948 . على غير أساس .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطالب قدم ضمن مسوغات تعيينه بالنيابة العامة صحيفة حالة جنائية مؤرخة 29 / 12 / 1970 ثابت بها أن تاريخ ميلاده 2 / 1 / 1946 و أنه يحمل بطاقة شخصية رقم 4640 صادرة من سجل مدنى فاقوس في 11 / 11 / 1963 و شهادة ميلاد مؤرخة في 2 / 1 / 1946 مثبت بها أن تاريخ ميلاد الطالب بدفتر المواليد 2 / 1 / 1946 برقم 6 ، و طلب مقدم منه للنائب العام موقع عليه منه لتعيينه في وظيفة معاون نيابة ، كما قدم و هو في درجة رئيس محكمة استئناف بطاقة بيانات بخط يده ثابت بها أن تاريخ ميلاده 2 / 1 / 1946 و من ثم لا يقبل منه بعد ذلك القول بأن تاريخ ميلاده 2 / 1 / 1948 و يضحى طلبه بإلزام وزارة العدل بتعديل تاريخ ميلاده بعد ذلك على غير أساس متعيناً رفضه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 8 من يونيه سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة. (10) الطلب رقم 354 لسنة 71 القضائية "رجال القضاء" تعيين "مسوغات التعيين". خدمة "مدة الخدمة: انتهاء الخدمة". تضمين الطالب ضمن مسوغات تعيينه بالنيابة العامة مستندات مثبت بها أن تاريخ ميلاده 2/ 1/ 1946 وإقراره بهذا التاريخ ببطاقة بيانات بخط يده وهو فى درجة رئيس محكمة استئناف. أثره. طلبه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا