تعيين " مسوغات التعيين ". خدمة " مدة الخدمة : انتهاء الخدمة ".
الموجز
تضمين الطالب ضمن مسوغات تعيينه بالنيابة العامة مستندات مثبت بها أن تاريخ ميلاده 2 / 1 / 1946 و إقراره بهذا التاريخ ببطاقة بيانات بخط يده و هو في درجة رئيس محكمة استئناف . أثره . طلبه تعديل قيد ميلاده إلى 2 / 1 / 1948 . على غير أساس .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطالب قدم ضمن مسوغات تعيينه بالنيابة العامة صحيفة حالة جنائية مؤرخة 29 / 12 / 1970 ثابت بها أن تاريخ ميلاده 2 / 1 / 1946 و أنه يحمل بطاقة شخصية رقم 4640 صادرة من سجل مدنى فاقوس في 11 / 11 / 1963 و شهادة ميلاد مؤرخة في 2 / 1 / 1946 مثبت بها أن تاريخ ميلاد الطالب بدفتر المواليد 2 / 1 / 1946 برقم 6 ، و طلب مقدم منه للنائب العام موقع عليه منه لتعيينه في وظيفة معاون نيابة ، كما قدم و هو في درجة رئيس محكمة استئناف بطاقة بيانات بخط يده ثابت بها أن تاريخ ميلاده 2 / 1 / 1946 و من ثم لا يقبل منه بعد ذلك القول بأن تاريخ ميلاده 2 / 1 / 1948 و يضحى طلبه بإلزام وزارة العدل بتعديل تاريخ ميلاده بعد ذلك على غير أساس متعيناً رفضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة. (10) الطلب رقم 354 لسنة 71 القضائية "رجال القضاء" تعيين "مسوغات التعيين". خدمة "مدة الخدمة: انتهاء الخدمة". تضمين الطالب ضمن مسوغات تعيينه بالنيابة العامة مستندات مثبت بها أن تاريخ ميلاده 2/ 1/ 1946 وإقراره بهذا التاريخ ببطاقة بيانات بخط يده وهو فى درجة رئيس محكمة استئناف. أثره. طلبه…

