دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عــــــصـــــام عــــبــــاسوعـــرفــــة مــحـــمــــد نــواب رئيس المحكمةوحـــــازم هــــانـــىءوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد السيد.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 19 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 27 من مايو سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 783 لسنة 94 القضائية. المرفوع مـن :.................. " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون…

