إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"" سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۲۲۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.